الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 09:15 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الفنانة الكبيرة لبلبة منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون في المجالات الدعوية والتعليميَّة أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي لبحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات المصرية والكويتية رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بعد واقعة مستشفى السلام.. أول بلاغ لمجلس الوزراء والصحة

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي

تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي؛ إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.

استند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.

واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم543 لسنة 2016، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

اقرأ أيضا: القبض شخص اعتدى على طليقته وهددها بسكين في الغربية

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.