الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 09:57 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة في ذكرى ميلاده.. مراد عمار الشريعي: والدي كان يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه.. وورثت عنه الإبداع أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية رئيس هيئة الدواء المصرية يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية أنوشكا: دوري في ”وتقابل حبيب” لا يشبهني.. والغناء ضمن خططي المقبلة أسامة ربيع: عقدنا شراكات مع شركات سعودية وأردنية في مجالي تطهير الموانئ وصناعة السفن رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024 كلها وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61% وزير الصحة يشهد توقيع خطاب نوايا مع شركة أسترازينيكا لتوطين الاختبارات الجينية الجزيئية المتقدمة وزير الاستثمار يلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع مسؤولي الشركة الصينية والاستشاري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات

مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مد العمل به

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ بما يعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية.

اقرأ أيضًا: برلماني يُهنئ الرئيس بعيد الفطر: انتصرت للدولة بالعديد من الإنجازات والمشاريع

ووفقًا للقانون فإنه يتم تجديد التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي:

- (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

- (70 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

- (50 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضًا: تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

وكذلك نص القانون على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

موضوعات متعلقة