الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 05:23 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للعمالة غير المنتظمة

 أرشيفية
أرشيفية

أوضحت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعمالة غير المنتظمة.

وجاء في المادة 57 ما يلي:

• مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• ووفقا للقانون تزيد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020 بنسبة 1%.

• تقسم الزيادة بالنسبة للفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 3 من اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

• تقسم الزيادة بالنسبة للمؤمن عليه المشار اليهم بالمادة 7 من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك لضمان القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

• عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم، العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة ويرعي لا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26 %.

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

• نصت المادة 269 على أن المستحق من فئة العمالة غير منتظمة يحدد دخلة بالحد الأدنى لأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى لأجر بقانون العمل يعتمد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.