الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:38 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

إلزام هيئة التأمنيات بمنح أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة شهادة اشتراك التأمينات

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم.

وتستعرض المادة 136، أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

وطبقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى كل أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويضم البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وهم:

  • ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين.
  • ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

اقرأ أيضا: «النواب» يحدد موارد جهاز حماية الثروة السمكية