ضوابط منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد وضوابط تنظم تقديم منح الائتمان لعملاء البنوك؛ حيث نصت المادة 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، ونظام الرقابة على استخدامه، وتقوم السياسة الائتمانية بتحديد لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.
ونص القانون على الضوابط الآتية:
- لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك؛ حيث يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
- كل من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها.
- يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
- للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
- لا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.