بعد حكم بالحبس عامين.. براءة طالب جامعي من تسريب امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة مستأنف الجنح الإقتصادية بالمنصورة، اليوم الأحد، ببراءة طالب جامعي من تهمة تسريب امتحانات الثانوية والدبلومات الأزهرية.
وكان الطالب قد عوقب بالحبس سنتان وغرامة 200 ألف جنيه مع كفالة 50 ألف أمام أول درجة.
وأصدرت اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية، حكمها في القضية 150 لسنة 2021 ببراءة طالب جامعي كانت النيابة العامة قد أسندت إليه الإتهام بتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية وكذلك الدبلومات في العام الماضي وطالبت عقابه بنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 2020 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع المواد العقابية بقانون تقنية المعلومات عن استخدام مواقع إلكترونية في تلك العمليات.
كان حكم أول درجة قد صدر من محكمة المنصورة الإقتصادية بعقاب الطالب بالحبس سنتان مع غرامة مائتي ألف جنيه وكفالة خمسون ألفًا.
حضر الدكتور هاني سامح المحامي، وطلب براءة المتهم بجلسة المرافعة الاستئنافية واستند إلى بطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات بقرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، مع البطلان لإنعدام العلم والاختصاص من قبل قسم المساعدات الفنية والتقاعس وعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.
واستند المحامي إلى بطلان التحقيقات وبطلان استجواب وأقوال المتهم لحدوثها في غيبة محام في اتهامات معاقب عليها بالحبس الوجوبي الذي يصل إلى سبع سنوات، وفق المواد 124 و54 من الدستور، ودفع بالبطلان لعدم إثبات وجه السرعة والخوف مع إنعدام التلبس، ولنكول المحقق عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون المحاماة في ندب المحامي صاحب الدور مع الإخلال بتوعية المتهم بحقوقه، وبطلان تحريز المراسلات الخاصة بالمتهم على الواتس وغيره من وسائل التواصل لمخالفة المواد 57 دستور والمادة 206 إجراءات، مع انعدام وجود أمر قضائي مسبب بالإطلاع على المراسلات.
اقرأ أيضا: السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات في كرداسة
يذكر أن المادة 54 من الدستور تنص على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، والمادة 57 من الدستور تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.