الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:43 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

اليوم.. القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور

يبدأ القطاع الخاص اليوم، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، وذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وأكد المجلس القومي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلبا فرديا، و 2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.

اقرأ أيضا: التموين: الغرف المركزية لم تتلقى أي شكوى من نقص الخبز

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

موضوعات متعلقة