الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 01:39 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إسطنبول تحت الهزة: 3 زلازل في نصف ساعة.. وتركيا تعلن حالة التأهب وزير الثقافة يشارك في افتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل ومؤتمر الرسوم المتحركة إسطنبول تهتز ثلاث مرات.. تحذيرات من نشاط زلزالي غير مسبوق وزير قطاع الأعمال العام يترأس الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي تصعيد خطير.. «الحوثيون» يعلنون قصف هدف إسرائيلي ”حيوي” رئيس الرعاية الصحية يُطلق المنتدى الأول لسلاسل الإمداد وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية خلال فصل الصيف دفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات سائق سيارة بحلوان وزير المالية في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من «مورجان ستانلي» داليا الحزاوي تشيد بدعوة السيسي لاستخدام المساجد في التعليم زلزال عنيف يضرب تركيا بقوة 6.2 درجة وسط حالة تأهب قصوى داليا الحزاوي تشيد بدعوة الرئيس السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف

تصل لـ100 جنيه.. رسوم جديدة مرتقبة بتعديلات ضريبة الدمغة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة، الذي أحالته الحكومة للبرلمان ووافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

اقرأ أيضا | أبرزها المعاشات.. إحالة 8 مشروعات قوانين للجان المختصة بالنواب

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

تعديلات ضريبة الدمغة

وتنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، علي أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

" 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

.وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.