الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 06:41 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محاضرة عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمكتبة الإسكندرية مدير الجامع الأزهر: تطلعات جديدة لتعزيز دور الرواق الأزهري وجذب مزيد من الدارسين محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير تركيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري نائب محافظ الجيزة تلتقي رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة جهات التحقيق تستدعي مدير بيطري طنطا لسماع أقواله في واقعة قتل كلب هاسكي محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مدينة شنتشن الصينية محافظ كفرالشيخ يتابع اجتماع إعداد تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر» لمجابهة الأزمات والكوارث حسام مهران أمينًا عامًّا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سُبُل التعاون في المجالين الدعوي والتَّعليمي الدكتور أحمد رمضان صوفي عميدا لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة مواني أبوظبي لبحث تعزيز التعاون

بعد موافقة النواب.. تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة 18 من مشروع قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات.

اقرأ أيضا | «النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة قانون التكنولوجيا المالية

تشكيل مجلس الجامعات

نصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مستشارى الوزير في الجامعات.

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى
للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.