الجمعية التعاونية للبترول تصدر قرار بتعديل مادتي (20) و (31) من النظام الأساسي

أصدر مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول، قرار رقم 495 لعام 2021، في الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 30-8-2021، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية في العدد 250 الصادر في 8 نوفمبر سنة 2021.
وينص القرار على تعديل المادتين ( 20 ، 31) من النظام الأساسي (انعقاد مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة) (والجمعية العامة المشتركة)، حيث قرر مجلـس الإدارة الموافقة على إضافة ما يلى لنص المادة رقم (20) من النظام الأساسي.
تنص المادة (20) على ما يلى:
يعقد مجلس الإدارة جلسته مرة على الأقل كـل شـهر فـي المركـز الرئيـسي للشركة، وتجوز دعوته إلى الانعقاد بدعوة من رئيس المجلس أو بناء علـى طلـب كتابي من نصف الأعضاء، مع الحرص على بيان أسباب الدعوة إلى الانعقاد والموضـوعات سوف يبحثها في الدعوة الموجهة للاجتماع.
كما تنص المادة (20) على ألا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إلا عنـد الـضرورة وبحضور جميع أعضائة، بحيث لا يكـون الانعقـاد إلا داخـل جمهوريـة مصر العربية .
ويضيف القرار إلى نص المادة (20)، أنه يجوز انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بتقنية الفيديو كونفرانس.
اقرأ أيضا: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2021
وتنص المادة (31) من النظام الأساسي، على أن تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو المبين بالقانون رقم 97 لـسنة 1983 بإصدار قانون القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية ويكـون انعقادهـا فـي مدينـة القاهرة، ويجوز انعقادها في مدينة أخرى في الجمهورية وذلك عند الضرورة.
ويضيف القرار إلى نص المادة ( 31 )، أنه يجوز انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرانس.