الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 02:19 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بتعليمات من المهندس مدحت بركات.. قيادات حزب أبناء مصر فى شمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء في المحافظة في جولة ميدانية فجرية.. محافظ الدقهلية ينتظر علاج مواطن وزير العمل أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بدعم من القيادة السياسية.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة وزير الثقافة يشارك في افتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في قمة QS العالمية للجامعات بالكويت خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بدولة الإمارات إسطنبول تحت الهزة: 3 زلازل في نصف ساعة.. وتركيا تعلن حالة التأهب كلية علوم الرياضة للبنات جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الرياضة أمن قومي» أمانة القبائل والعائلات بالجبهة الوطنية يناقش خطة عملها وتعزيز تواجدها بالشارع رئيس القومي للمرأة تشارك في عزاء بابا الفاتيكان

سيدة تسأل دار الإفتاء: زوجي كتب لي نصيبه من شقتنا وله إخوة.. فما الحكم؟

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من سيدة تقول: اشتريتُ وزوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم باع لي نصيبه منها في حياته، وله إخوة وأخوات، فما الحكم؟

وأجابت دار الإفتاء، أن الشقة من حق السيدة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثم على المتوفي في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته، ولا يشترط أن يقبض ثمنها؛ لكونه تنازلَ عنه باعتباره من باب الهبة والعطية إلى زوجته.

وأشارت إلى أنه يجوز للشخص التصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مُكرهًا على ذلك، أو محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها.

اقرأ أيضا: الأزهر: إطلاق قافلة شاملة إلى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في جوابها، أن الأصل في هذا الأمر، أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة، ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه.

يأتي ذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية.