الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 05:42 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

”القضاء الإداري” ينظر طعن العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة غدا

تستكمل الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، غدا الأربعاء، نظر الدعوى التي يطالب فيها العزبي بإلغاء قرار تنفيذ حكم شطبه من سجلات الصيادلة (مدعيا في طعنه عدم صدور أحكام ضده بالشطب وأنها مجرد كتابات فيسبوك وإشاعات).

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيها قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا، استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة، قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

جاء في تقرير مفوضي المجلس أن القانون ربط بين سجلات وزارة الصحة وسجلات نقابة الصيادلة فلا يسمح بالقيد في احدهما دون الاخر وأن القانون أوجب على النقابة إخطار الوزارة بقراراتها التأديبية النهائية حتى يتسنى لها الشطب والوقف عن العمل لمن يخل بالقانون وآداب المهنة , وأن العزبي قام باستعارة اسماء بعض الصيادلة لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقام هؤلاء ببيع اسمهم التجاري لصاحب السلسة بالمخالفة لآداب مهنة الصيدلة وصدر حكم نهائي بإسقاط عضوية العزبي من النقابة ولأجل ذلك وتنفيذا لمقتضاه وآثاره قامت وزارة الصحة وفقا لنص المادة 45 من القانون 47 لسنة1969 بشطب اسم العضو من سجلات وزارة الصحة ولا يكون له الحق في مزاولة الصيدلى إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وأن قرار الصحة متفق وصحيح الواقع والقانون.

وذكر الدكتور هاني سامح المحامي المتدخل هجوميا مطالبا بمحو نشاط إدارة الصيدليات وامتلاك أباطرة الدواء لمئات الصيدليات، وأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة؛ قائلا  إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب، حملت طعون العزبي أرقام 24 و 74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن علي قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.

وقال سامح، إنه من المؤكد الحكم بعدم دستورية المادة لوجود حكم مشابه حيال ذات المادة، كانت قد وردت في قانون إنشاء نقابة المحامين ولكون الطعن على قرارات هيئة التأديب النقابية اختصاص أصيل لمحكمة القضاء الإداري، وذكر المحامي أنه فيما يخص شطب العزبي فهو مستمر وسيتم تأييد شطبه من قبل محكمة القضاء الإداري لثبوت جريمة انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.