الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 02:03 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بتعليمات من المهندس مدحت بركات.. قيادات حزب أبناء مصر فى شمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء في المحافظة في جولة ميدانية فجرية.. محافظ الدقهلية ينتظر علاج مواطن وزير العمل أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بدعم من القيادة السياسية.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة وزير الثقافة يشارك في افتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في قمة QS العالمية للجامعات بالكويت خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بدولة الإمارات إسطنبول تحت الهزة: 3 زلازل في نصف ساعة.. وتركيا تعلن حالة التأهب كلية علوم الرياضة للبنات جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الرياضة أمن قومي» أمانة القبائل والعائلات بالجبهة الوطنية يناقش خطة عملها وتعزيز تواجدها بالشارع رئيس القومي للمرأة تشارك في عزاء بابا الفاتيكان

القانون يحدد ضوابط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

تضمن القانون رقم 184 لسنة 2020، تصحيح بعض الأحكام القانون الخاص بشئون أعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة والسكان وغير المخاطبين بقوانين وأحكام خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يختص بمد الخدمة إلى أعضاء المهن الطبية( أطباء بشريين- أطباء أسنان- صيادلة- فني تمريض- علاج طبيعي)، بالإضافة إلى ضوابط وشروط التعاقد مع هؤلاء الأعضاء بعد وصولهم إلى سن المعاش حتى سن الـ65.

وجاء نص القانون كالتالي:

يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

  1. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
  2. أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
  3. بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

اقرأ ايضا: الصحة تعلن استقبال جرعات جديدة من لقاح ”أسترازينيكا”

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.