الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:27 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

أحدهم استمنى بغير إرادته وآخر فتح سوستة البنطلون. ”غول التحرش” يحكم وسائل النقل

 حوادث تحرش
حوادث تحرش

داخل إحدى وسائل المواصلات، وبينما تجلس إحدى الفتيات، تفاجأ بما لم تكن تتخيل أن تراه في طريقها إلى عملها، جامعتها، أو منزلها. يصدمها مشهد أحد الرجال يمارس فعلا غير أخلاقي متفحصا مفاتن جسدها بل يشرع في لمس مناطق حساسة إشباعا لنزواته.

وخلال الأونة الأخيرة تكررت حوادث التحرش داخل المواصلات العامة، بداية من طبيب الشرقية الذى تحرش بفتاة داخل مكيروباص مرورا بفتاة المترو وثالثة داخل أحد القطارات المتجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، بعد تحرش شاب بفتاة كانت تجلس في المقعد المقابل له، وأخيرًا وليس بآخر واقعة "متحرش أتوبيس الهرم" لعبت "السوشيال ميديا" دور البطولة في الإيقاع بمرتكبيها.

 

يرصد "الطريق" في السطور التالية ملخصًا لأبرز حوادث التحرش التي شهدتها الساحة مؤخرًا. 

متحرش الشرقية

كانت صرخات فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، تبعث برسائل استغاثة من داخل سيارة ميكروباص، أوقفها السائق وأمسك بطبيب يبلغ من العمر 28 عامًا، واعتدى عليه بالضرب والسب برفقة عدد من الركاب والمارة.

عمد سائق الميكروباص لسؤال الفتاة عن سبب صراخها، فلم تستطع النطق بالكلام من التصرف البشع الذى تعرضت له، فأشارت إلى الشاب الجالس بجانبها.

هنا اتضحت الصورة للسائق، نظرات وإشارات الفتاة أجبت عن سؤاله ليقرر إيقاف السيارة، ونزل ليجده في وضع مخل، فاعتدى عليه بالضرب والسب بمعاونة الركاب وبعض المارة قبل تسليمه إلى قسم الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتحريز ملابس الطبيب، وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحص السائل المنوي الخاص به من عليها، وإعداد تقريرًا مفصلا، وموافاة النيابة بنتائجه، كما أمرت بحبسه بتهمتي التحرش والفعل الفاضح العلني في مكان عام.

مترو محطة قباء

تصدر هاشتاج "متحرش مترو الأنفاق الخط الثالث محطة قباء"، الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد، للمطالبة بالقبض عليه، بعد رصد فتاة بكاميرا هاتفها الخاص بها محاولاته التحرش بها.

ورصد مقطع الفيديو الذى صورته الفتاة من داخل عربية القطار، الذي وثقت به الفتاة عبر"فيسبوك"، تواجد الشاب داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة- عدلي منصور".

وظهر في الفيديو رجل جالسًا على المقعد المقابل لها حال تواجدها بمفردها داخل العربة المخصصة للسيدات، وفي آخر العربة يجلس شخصان لم ينتبها لتصرفات الشخص المتحرش. أبلغت الفتاة خطيبها، وتم إبلاغ شرطة النقل والمواصلات، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

وتبين أنه بائع في محل لحوم مجمدة، مقيم بالقاهرة، وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، وصدر ضده حكما قضائي بالحبس 3 سنوات.

الهرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربة منزل داخل أتوبيس نقل العام تقوم بتصوير أحد الأشخاص يقوم بأفعال منافية للآداب العامة حال جلوسه بالقرب منها.

وجاء في الفيديو قيام المجني بفتح "سوستة بنطلونه" أمام السيدة ثم ممارسة أفعال خادشة للحياء، فاستغاثت السيدة بالركاب وأخبرتهم بتصرفاته، فأجبرهه على النزول من الحافلة.

ونجح رجال المباحث في تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتم ضبطه، وتبين أنه مهندس أربعيني العمر يقيم بدائرة قسم الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال استقلاله أتوبيس عام من محطة مشعل إلى ميدان الجيزة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتحرش

حسب أحمد مهران المحامي، ينقسم التحرش إلى نوعين، الأول تحرشا بالألفاظ أو الإيحاءات الجنسية، وتبدأ عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، أما الثاني هو اللمس باليد دون لمس العورة، وتتراوح عقوبته من 6 أشهر حتى 3 سنوات.

وأوضح "مهران" في تصريحات خاصة لـ" الطريق" أن التحرش يندرج تحت بند "التعدي" في القانون، ويشمل مفاهيم عدة من بينها الاستغلال الجنسي والفعل الفاضح والاغتصاب، وأن العقوبة تتضاعف إذا كانت الجنحة واقعة على طفل.

ونصت المادة "306" مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

كما تضمنت المادة "306" مكرر (ب) على أن "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".