الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 09:20 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غرفة الجيزة التجارية: صناعة مصرية تنفتح على آفاق سعودية واعدة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

مكافأة نهاية الخدمة.. تعديلات جديدة في لائحة الموارد البشرية

محمد عمران
محمد عمران

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد 14 مارس 2021، عن قرارًا رقم 13 لسنة 2021، والذي ينص على تعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تعديل نص المادة (108) من لائحة الموارد البشرية ليصبح على النحو التالي :

اقرأ أيضا: التضامن: علاج 21 ألف مدمن مجانًا خلال يناير وفبراير

"مادة (108) يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال وبحد أقصى 23 شهرًا من آخر أجر شهري شامل، على أن تزيد بواقع 3 أشهر اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام وبدون حد أقصى بدءًا من الأول من يناير لعام 2025، وذلك كله بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات.

وحددت المادة، عدة قواعد تمثلت في التالي.

أولًا العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقًا لآخر أجر شهري شامل.

ثانيًا العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل، بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى مخصومًا منها (%3) عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستقالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.

كما يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله لسبب تأديبي أو المعاش المبكر الاتفاقي، أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار وتختص لجنة الموارد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.