الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 09:18 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غرفة الجيزة التجارية: صناعة مصرية تنفتح على آفاق سعودية واعدة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تعرف على الوحدات السكنية المعفية من الضريبة العقارية

وزير المالية
وزير المالية

قالت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم الأحد، أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، نهاية مارس الجاري، وأوضحت مصلحة الضرائب الوحدات المعفية من الضرائب العقارية، وهي التالية.

السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على "نموذج 6" مرفق به "بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر" يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية "السكن الخاص" 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا.

في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية، مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا.

في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية "السكن الخاص"، 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.

السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية، ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر".

يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

موضوعات متعلقة