الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 05:02 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: ”التصرفات العقارية” لا تُطبّق على ”هذه الوحدات”

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكّد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية أنّ ضريبة التصرفات العقارية متواجدة منذ نشأة الضرائب في مصر منذ عام 1939، مشدّدًا على أنّها ليست مستحدثة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اليوم"، مساء الجمعة، إنّ ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي إلى أي شخص آخر، موضّحًا أنّ الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك قطعة الأرض بدون أي شركاء.

اقرأ أيضًا: وزير العدل عن ضريبة التصرفات العقارية: كلنا في خدمة المواطن.. فيديو

وأضاف أنّ هذه الضريبة تُطبّق على الشخص الذي يمتلك قطعة أرض أو عقارًا أو وحدة سكنية ويمتلكها بمفرده ثم يقوم ببيعها، لافتًا إلى أنّ الوحدات السكنية التي تباع من خلال شركات لا تخضع لهذه الضريبة.

وأوضح محروس أنّ هذه الضريبة نسبية تمثّل 2.5% من قيمة البيع، ومن يتحمّل هذه القيمة هو البائع وليس المشتري، مشيرًا إلى أنّ هذه الضريبة واردة ينظّمها القانون 46 لعام 1978، وهو قانون العدالة الاجتماعية ثم القانون 157 لسنة 1981، ثم القانون 187 لسنة 1993، ثم القانون 91 لسنة 2005، ثم القانون 11 لسنة 2013، ثم القانون 158 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا: تاج الدين يفسّر ظهور إصابات كورونا ”العائلية”.. ويحذّر من تجمعات رمضان

وتابع: "الضريبة موجودة لكن هناك أحكامًا متغيرة، فحتى عام 1996 بلغت قيمتها 5% لكن رغبةً من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%".