الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 07:32 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد: تكامل مصري عماني في الصناعة واللوجستيات محاضرة عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمكتبة الإسكندرية مدير الجامع الأزهر: تطلعات جديدة لتعزيز دور الرواق الأزهري وجذب مزيد من الدارسين محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير تركيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري نائب محافظ الجيزة تلتقي رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة جهات التحقيق تستدعي مدير بيطري طنطا لسماع أقواله في واقعة قتل كلب هاسكي محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مدينة شنتشن الصينية محافظ كفرالشيخ يتابع اجتماع إعداد تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك «صقر» لمجابهة الأزمات والكوارث حسام مهران أمينًا عامًّا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سُبُل التعاون في المجالين الدعوي والتَّعليمي الدكتور أحمد رمضان صوفي عميدا لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون.. الحكومة تحسم الجدل

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حقيقة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن وزارتا المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، أكدتا  أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات.

وشددت الوزارتان على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، ويتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، طبقا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، فضًلا عن تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد.

اقرأ أيضًا: وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه يستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.