هل غرامة عدم ارتداء الكمامة أمر جائز شرعا؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تطبيق الحكومة لغرامات مالية على من يخالف ارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، أمر جائز شرعًا، لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية التي يجب باتباعها للحد من العدوى بالفيروس تدخل ضمن التعازير الشرعية، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها، مؤكدًة أن من صور العقوبات التعزيرية "التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما.
اقرأ أيضًا: رغم غرامة الكمامة.. تسجيل 1309 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأوضحت دار الإفتاء أنه من الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.
واستدلت دار الإفتاء في الفتوى التي أصدرتها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.