الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:46 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب طنطـا بعنوان”المستشفيات الجامعية ما بين التحديات والمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة”

ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

يتضمن القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن قانون المحال العامة، آليات الترخيص، وفقا لعدد من الإجراءات والأحكام المنصوص عليها، ويهدف التشريع أيضًا إلى ضم هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، والحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، فضًلا عن تقديم كل الدعم من خلال حزمة من التسهيلات.

اقرأ أيضًا : تحالف الأحزاب المصرية: مستمرون في دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة

وتتمثل آلية مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر فيما يلي :

- تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- لا يمكن تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أومكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، كما أن المركز وفقا للتعريف الوارد فى القانون هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

- ويقوم المركز بتقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المُعد لذلك، مع المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة، ويجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.