الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 07:26 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

تعرف على أهم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ
هم نصوص مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ

هناك الكثير من مواد الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، من حيث اختصاصاته وأعماله الاستشارية وشروط الترشح، وأهم هذه المواد "249-250-251"، ويعرض الطريق أهم نصوص هذه المواد.

تقر المادة رقم 249 من مواد الدستور المصري المعدل، بأن لمجلس الشيوخ اختصاصات استشارية، بعضها يخص رئيس الدولة والبعض يتعلق بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية

وتنص المادة 249 على الضوابط التالية..

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وتنص المادة 250 من الدستور على مايلي..

لا يقل أعضاء المجلس عن 180 عضوا.

تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب.

المجلس الجديد خلال 60 يوما قبل انتهاء مدته.

وينتخَب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وتنص المادة 251 من الدستور على مرشح "مجلس الشيوخ، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي فأعلي، وأن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية، لايقل سنه عن 30 عاماً وقت ترشحه.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع.

موضوعات متعلقة