الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:17 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

بعد تورط عضو بمجلس الدولة في رشاوي مالية وجنسية.. هل يحق لـ”المعزول” صرف معاشه ومكافأة نهاية الخدمة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تساؤلات عدة خطرت في بال الكثير منا، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل نائب بمحلس الدولة لتلقيه رشاوي مالية وجنسية من أحد المستثمرات، وجاءت بعض التساؤلات.

هل يصدر قرارا بعزل أي عضو بمجلس الدولة في حالة تلقيه رشوة أم هناك عقاب آخر؟ وهل يحق لـ"المرتشي"، أخذ مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة أو صرف المعاش؟

وتنص المادة 19 من قانون مجلس الدولة: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ،على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات "الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع".

اقرأ أيضا: رشاوي مالية وجنسية وتورط عضو بمجلس الدولة.. والسيسي يصدر قرارا جمهوريا

هل يعاقب المرتشي في حالة تقديم إستقالته قبل إكتشاف الواقعة؟

وتنص المادة 20: أنه لاتجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة، وإذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل ذلك .

اقرأ أيضا: ”عروسته دبحته قبل الفرح بساعات”.. لغز مقتل عريس البحيرة وإخفاء جثته