الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 12:28 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بـ تحرير سيناء: «نصر سيظل فخرًا وعهدًا بالتنمية» مدبولي يهنئ القوات المسلحة بـ ”تحرير سيناء”: كل التقدير لجهودكم في حماية الوطن «غزة».. الدفاع المدني يتهم الاحتلال بالكذب المتعمد وتضليل الحقائق وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: تبقى العزائم صلبة ”إسرائيل الكبرى”.. مخطط تهويد واحتلال بدعم أمريكي وصمت دولي (فيديو) تهجير قسري.. ”فتح” تحذر من إعادة تشكيل الضفة الغربية (فيديو) ”وحدة وطنية على أرض الكويت”.. عيد القيامة يوحد القلوب برسائل رئاسية ومشاركة رسمية وجماهيرية ”حماة وطن” واتحاد المصريين بالخارج يقدمان التهنئة بعيد القيامة اليوم.. ”الحدث اليوم” تنقل افتتاح أمانة ”أبناء مصر” بالإسكندرية.. وكلمة مهمة لرئيس الحزب الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. ورياح مثيرة للرمال ببعض المناطق عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة

عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد بشأن سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدَق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المادة 7 فقرات، وفي المادة 12 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

ويتم تعيين رئيس مجلس إدارة بقرار من وزير الدفاع، كما يحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

وفي المادة 7 من القانون، يحق لوزير الدفاع دعوة مجلس الإدارة لانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيين وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

اقرأ أيضًا: عاجل| الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن الرسوم القنصلية (صور)

كما تتضمن المادة الـ7، أن يرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنويا عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.

وفي المادة 12 من القانون، يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.