الإفتاء: اللعب جائز شرعًا والإسراف فيه يخرجه إلى التحريم

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع في اللعب بصفة عامة، كذلك حكم اللعب في ألعاب الحاسب الآلي والشبكات والإنترنت.
وأجابت الإفتاء: أن اللعب جائز شرعًا، باعتبار أنه سلوان وترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، مؤكدة على أنه لأبد أن لا يشغل الإنسان عما يعنيه أو يهمه من هوًى وطرب ونحوهما.
وأوضحت الإفتاء، شروط اللعب التي تجعله جائر شرعًا المتمثلة : أنه لا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب عليه ضرر فيعد حرام، و أن لا يشغل عن صلاة الفريضة. كما لا يشتمل اللعب على محرم في نفسه؛ كـ (الحلف الكاذب، والسباب واللعن)، أو تحوي اللعبة نفسها على طقوس تعبدية تخالف ثوابت الشريعة الإسلامية.
وأضافت، أن من بين الشروط التي تجعل اللعب جائز شرعًا وليس بحرام؛ أن لا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة؛ فلا يرتبط بقمار، أو غرر، أو أكل لأموال الناس بالباطل، ضربًا مثالًا بذلك أي يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة.
وأكدت، أن أصبح اللعب خالي من الضرر والانشغال عن الواجب، كذلك خلا عن المحرم والمعاملات المنهي عنها؛ فبذلك يصبح جائزًا شرعًا، محذرة من عدم الإسراف في اللعب؛ لأن الإسراف في المباح قد يخرجه إلى الكراهة أو التحريم. لذا فرقت بين اللعب واللهو؛ فاللعب أعم من الأخير، وذلك لأنه قد يعقب نفعًا فيكون للتدريب والتأديب كملاعبة الفرس، والشطرنج، وقد لا يعقب نفعًا فيكون لهوًا.
اقرا ايضا :