9 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

أصدّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، القرار رقم 376 لسنة 2020، بانتداب المستشار أسامة محمد أمين غازي صالح، رئيس محكمة استئناف بني سويف المنتدب بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي ممدوح رياض مصطفى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنتدب بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمنصب نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة 4 سنوات.
ويختص الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 9 اختصاصات وفق لنص المادة ( 14 ) من قانون الهيئة :
- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.
- إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.
- إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.
- وإعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.
اقرأ أيضا: عاجل| السيسي يصدر قرارا بانتداب رئيسي استئناف بني سويف والإسكندرية إلى الوطنية للانتخابات
وفيما يتعلق بالمادة 15، فيشكل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددا كافيا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز، أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً إلى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.
اقرأ أيضا: غدا.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ
ونصت المادة 16 من القانون بتعيين المدير التنفيذى ونوابه، على أن يكون شغل وظيفة المدير التنفيذي ونوابه الثالثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة.