الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:22 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يرأس اجتماع لمناقشة آليات تطبيق منهجية الإدارة ”MBO” وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار عاجل من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء بشأن شهادات الادخار تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. حي المناخ يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: ٢٥% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية جامعة طنطا تطلق مبادرة ”المعرفة حياة” بالتزامن مع تصدرها قائمة الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ وزير الأوقاف يستقبل وفد هيئة فولبرايت محافظ الوادي الجديد: توريد أكثر من 54 ألف طن قمح بصوامع المحافظة وخارجها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب باستجابة وزارة الشباب والرياضة لمطالبها في تطوير مراكز شباب البحر الأحمر مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تحليل مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بدراما رمضان 2025 رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسي المستشفى في القانون الجديد

مريض نفسي
مريض نفسي

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

ونص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى


قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

 

الحالة الثانية


إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم، على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

اقرأ أيضا: طلب إحاطة بشأن مخالفة ”بترول خليج السويس” إجراءات مواجهة كورونا

 

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.

موضوعات متعلقة