الطريق
السبت 19 أبريل 2025 10:16 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ويدعو كييف لاحترامها أحكام مشددة في تونس بقضية «التآمر على أمن الدولة» محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عصام أبو بكر يكتب: مقترح غزة والسيناريوهات المحتملة وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين الفنان محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا بحق وقلوبنا حزينة عليه مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا الفنان محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد: كان بيجهز نفسه للحج تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.. ووزارة الثقافة تتابع أزمة فيديو| سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

جاء ذلك بعد مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع في مجلس الدولة عليه.

ونص مشروع القانون في المادة (4) على أن "يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983".

كما نصت المادة على أن "يتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف بتفويض من مجلس الإدارة منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة".

وبحسب المادة (7) من مشروع القانون، يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن 10 ولا يزيد على 20 عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.

ونصت المادة ذاتها على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه".

وبحسب التعديلات، فإن الفقرة الثانية من المادة (7) أصبحت المادة (8) ونصت على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، واعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي".

كما منحت المادة لمجلس الإدارة الحق في قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.

وبحسب المادة ذاتها، يختص مجلس الإدارة بمسئولية وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، والموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية، إلى جانب الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، والنظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.

وبحسب التعديلات الجديدة، أصبحت المادة (13) هي المادة (14)، ونصت على أن "يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر".

ووفقا للتعديلات، فإن المادة (15) أصبحت المادة (17) ونصت على أن "تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه".