الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 08:19 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

«متشتريش شماريخ».. عقوبة حيازة البمب في عيد الأضحى تصل للسجن المؤبد

عيد الاضحى
عيد الاضحى

تختلف مظاهر احتفال المصريين بـ عيد الأضحى المبارك فهناك من يتبادل التهاني والتنزه في الحدائق العامة والسينمات، ولكن هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى الموت نتيجة استخدام الصواريخ والشماريخ الخطرة في الشوارع حيث تعتبر وفقًا للقانون المصري بأنها خاطئة ومجرمة لما تشكله من خطورة على النفس والغير.

وبعد حلول عيد الأضحى المبارك تستعرض جريدة "الطريق" نص قانون حيازة الصواريخ والشماريخ والبمب لتحذير المواطنين من العادات السيئة التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة سواء للنفس أو للغير، ولمعرفة العقوبات التي يعاقب عليها مصنعها ومستوردها.

السجن المؤبد والإعدام لكل من صنعها أو استوردها

يعاقب كل من أحرز أو استورد أو حتى صنع مواد متفجرة أو مفرقعات دون الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد وفي حالة إذا كانت لغرض إرهابي تكون العقوبة إعدام ويأتي ذلك وفقًا لقانون العقوبات 58 لسنة 1937.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو جاز أو صنع أجهزة وآلات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المفجرة وهي المواد التي لم يصدر قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالحبس أيضًا كل من علم بارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة في حالة عدم تبليغ السلطات المصرية.

أنواع المفرقعات الغير مسموح بها

وبحسب قرارات وزير الداخلية في المادة رقم 1872 لسنة 2004 حدد أنواع المفرقعات التي لا يجب استخدامها وتتمثل في البارود والمواد التي تستخدم في البمب والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية الأخرى التي قد تسبب الأذى للأشخاص.

ووفقًا للقانون تقضي المحكمة بمصادرة البمب والصواريخ والشماريخ والأراضي أو المنشأت المستخدمة في الجريمة، كذلك الأدوات والأشياء التي استخدمت في ارتكابها.

اقرأ أيضا: «بومب وشماريخ» العيد في «قبضة» رجال الأمن بالسلام