الطريق
الأحد 19 مايو 2024 11:23 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

هل تبث المحكمة لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء؟

المتهم والضحية
المتهم والضحية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، حيثات حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف مطالبة المشرع بإذاعة الحكم ولو جزء من بداية التنفيذ.

المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية حسمت الأمر بعدم جواز إذاعة الحكم "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".

ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث حكم الإعدام.

اقرأ أيضًا: انهيار منزل أثناء إزالة عقار ملاصق بالمحلة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدفع بجنون المتهم محمد عادل واضطرابه النفسي، إنه عن طلب الدفاع عَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، فلما كان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لعام 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قد نص على أنه: "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي لفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن أقراص مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهـرًا عنه أو عن غير علم منه، ويَظل مسؤولا جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أسفر إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة"، وهو نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم، إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسؤولية الجنائية.