الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 07:00 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

قانون المواريث يحدد حالات الحرمان من الإرث.. تعرف عليها

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

كشف القانون رقم 77 لسنة 1943، الخاص بإصدار قانون المواريث طبقا لآخر تعديل صادر في 2017، عدد من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثة.

وتستعرض المادة "5" من القانون: "إنه من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام، وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

ولفتت المادة 6 من القانون، إلى أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فيما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على...

اقرأ أيضا : متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن...

موضوعات متعلقة