الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:53 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين

تعرف على موارد صندوق الصحة النفسية المنشأ بالقانون الجديد

البرلمان
البرلمان

بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضىي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، نص القانون أيضا على صندوق للصحة النفسية.

 

وتنص المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي على أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة، يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي..

1.الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه "رئيساً" .

2.أمين عام الصحة النفسية.

3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.

5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.

6.أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية.

7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

 

كما نصت المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي على موارد صندوق الصحة النفسية، وهي..

1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأة، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :- 40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى . 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟