الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 05:14 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد ياسر فضة: كابوس الهبوط يحاصر الإسماعيلي.. وأزمة الدراويش وجودية تعصف بالوجدان

تعرف على موارد صندوق الصحة النفسية المنشأ بالقانون الجديد

البرلمان
البرلمان

بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضىي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، نص القانون أيضا على صندوق للصحة النفسية.

 

وتنص المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي على أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة، يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي..

1.الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه "رئيساً" .

2.أمين عام الصحة النفسية.

3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.

5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.

6.أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية.

7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

 

كما نصت المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي على موارد صندوق الصحة النفسية، وهي..

1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأة، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :- 40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى . 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟